Concernant la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée
حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة البرمجة والتنسيق والصلح الإداري Unité de la programmation, de la Coordination et de la conciliation administrative UPCCA الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
2015/08/12 1124
من وزير المالية إلى السيّد […]
الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 03 أوت 2015.
وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ جامعة سوسة تعتزم اقتناء معدات علمية لفائدة المعهد العالي للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة سيتمّ تمويلها من مبالغ متبقيّة من هبات مسندة من قبل الجامعة المستقلة ببرشلونة باعتبارها مكلفة من قبل المفوضية الأوروبية بأعمال تنسيق مشروع "SOWAEUMED" وتمّ تحويلها بعد تسليم الوثائق النهائية للمشروع وانتهاء الأشغال وتطلبون إيضاحات حول إمكانية انتفاع الاقتناءات المذكورة بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما بأنه طبقا لأحكام الفصل 13 مكرّر من مجلة الأداء على القيمة المضافة تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة بعنوان هبة للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسّسات العمومية والجمعيّات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل في نطاق التعاون الدولي. ويمنح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة للشراءات المحلية على ضوء شهادة يتمّ تسليمها في الغرض من قبل مصالح المراقبة الجبائية المختصّة.
وعلى هذا الأساس، وباعتبار أنّه سيتمّ تمويل الاقتناءات التي تعتزمون القيام بها من المبالغ المتبقية من هبات مسندة في نطاق التعاون الدولي فإنه يمكن لجامعة سوسة الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في حدود هذه المبالغ وذلك على ضوء شهادات ظرفية يتمّ تسليمها من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص قبل كلّ عملية اقتناء.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام من وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للآداءات الإمضاء: رياض القروي
نسخة توجه للإعلام إلى السيدة المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي. نسخة توجه للإعلام إلى السيد رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.