من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الأجل الأقصى لتكوين احتياطي إعادة الاستثمار
المرجع : مكتوبك المؤرخ في 02 مارس 2015
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه معرفة ما هي الآجال القصوى لتكوين احتياطي اعادة الاستثمار المنصوص عليه بالفصل 7 من مجلة تشجيع الاستثمارات كما ثم تنقيحه بالفصل 35 من القانون عد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.