حول حساب الاحتياطي الخاص المتعلق بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ[؟]
2013/12/09 من وزير المالية 2322 إلى
الموضوع: حول حساب الاحتياطي الخاص المتعلق بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار المرجع: - مكتوبكم بتاريخ 10 سبتمبر 2013 - مكتوبي عدد 1956 بتاريخ 25 سبتمبر 2013 - مكتوبكم الوارد بتاريخ 06 نوفمبر 2013
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه معرفة:
1- المبلغ الذي يتعين رصده في حساب الاحتياطي الخاصّ للاستثمار، في صورة تحقيق نتيجة محاسبية تساوي 80 ألف دينار في حين أنّ المبالغ المكتتبة والمحرّرة بعنوان إعادة الاستثمار تفوق هذه النتيجة (100 ألف دينار ).
2- في صورة عدم تسوية الوضعية بعنوان التصاريح الجبائية المتعلقة بالمبالغ المعاد استثمارها والمودعة عن طريق الخطأ، ما هي آجال التقادم المطبّقة في الحالة الخاصة؟
جوابا، يشرّفني إعلامكم بما يلي:
1- بالنسبة إلى المبالغ المعنية بالتجميد في حساب احتياطي خاص
بصرف النظر عن المبلغ الجملي للاستثمارات المنجزة فإنّ المبالغ المعنية بالرصد في حساب الاحتياطي الخاص بخصوم الموازنة لا يمكن أن تتجاوز النتيجة المحاسبية.
بالتالي، وفي الحالة الخاصة بمكتوبكم وفي صورة تحقيق نتيجة محاسبية بـ 80 ألف دينار وإعادة استثمار مبالغ تفوق هذه النتيجة فإنّ المبالغ التي يتعين رصدها بالاحتياطي الخاص للاستثمار لا يمكن أن تتجاوز 80 ألف دينار.
Page 2
2- بالنسبة إلى مآل حساب الاحتياطي الخاصّ
ينصّ التشريع الجاري به العمل على أنّ الانتفاع بطرح الأرباح المعاد استثمارها في الاكتتاب في رأس مال المؤسسات التي تمنح الحق في ذلك يستوجب توفّر شروط مضبوطة وخاصة منها رصد الأرباح المعاد استثمارها في حساب احتياطي خاص غير قابل للتوزيع إلا في صورة التفويت في السندات موضوع الامتياز. مع العلم أنّ التفويت في السندات يتعيّن أن يتمّ بعد انتهاء السنتين المواليتين لسنة تحرير رأس المال المكتتب.
وعلى هذا الأساس، وقبل التفويت في السندات موضوع الإمتياز، يتعيّن أن يكون الاحتياطي مسجلا بموازنة الشركة المنتفعة بالامتياز الجبائي.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.