L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2322/2013 · 09/12/2013

حول حساب الاحتياطي الخاص المتعلق بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة  الاستثمار

الجمهورية التونسية   وزارة المالية   الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي من وزير المالية   إلى الموضوع: حول حساب الاحتياطي الخاص المتعلق بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة  الاستثمار   المرجع: -مكتوبكم بتاريخ 10سبتمبر 2013 -مكتوبي عدد 1956بتاريخ 25 سبتمبر 2013 - مكتو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.