من وزير المالية
إلى
السيد *****************
( خبير محاسب)
الموضوع: حول ضبط الأجل الأقصى لاسترجاع فائض الضريبة على الشركات
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 25 ماي 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه مدكم بتوضيحات بخصوص الأجل الأقصى لإيداع مطلب استرجاع الضريبة على الشركات بالنسبة إلى
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.