L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1747/2016 · 09/06/2016

حول ضبط الأجل الأقصى لاسترجاع فائض الضريبة على الشركات

من وزير المالية  إلى  السيد ***************** ( خبير محاسب) الموضوع: حول ضبط الأجل الأقصى لاسترجاع فائض الضريبة على الشركات  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 25 ماي 2016  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه مدكم بتوضيحات بخصوص الأجل الأقصى لإيداع مطلب استرجاع الضريبة على الشركات بالنسبة إلى

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.