الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه :2017/04/13
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 6581 المرفوع من طرف الأستاذ "ه.خ" بتاريخ 2016/05/31.
نيابة عن "ا. ق"
ضد
1. "ع.ق".
2. "ب.ق".
3. "م.ق" .
4. "ر.ق".
5.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.