L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/48084 · 22/01/2018

قرار تعقيبي مدني عدد 48084 بتاريخ 22 جانفي 2018 : مدني عام- مضار الجوار- دعوى استحقاقية - اليمين الحاسمة​​​​​​​

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب تاريخه :2018-01-22 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/03/03 تحت عدد 3920 من الاستاذ "ش. ش". المحامي لدى التعقيب نيابة عن : "ع. ب. م. م." القاطن ب****بنزرت . ضد :  "م. ح. ب. م. م." القاطن ب*****بنزرت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.