الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه :2018-01-22
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/03/03 تحت عدد 3920 من الاستاذ "ش. ش". المحامي لدى التعقيب
نيابة عن :
"ع. ب. م. م." القاطن ب****بنزرت .
ضد :
"م. ح. ب. م. م." القاطن ب*****بنزرت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.