L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/52200 · 25/06/2018

قرار تعقيبي مدني عدد 52200 المؤرخ في 25 جوان 2018 : مدني عام - رفع مضرة - مضارّ الجوار - الضرر الاعتيادي - اختبار

الجمهورية التونسية وزارة العدل  محكمة التعقيب تاريخه : 2018-06-25 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/06/08 تحت عدد 5875 من الاستاذة "و.م" المحامية لدى التعقيب نيابة عن : "ف.ب.م.ب.م.خ" القاطن ب **** نابل . ضد : 1".ب.م.م.د" 2/ "كب.م.م.د

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.