L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 473/2015 · 10/03/2015

Services d’études et d’assistance technique réalisés par un bureau d’études français au profit d’une banque tunisienne

   من وزير المالية إلى  الموضوع : حول النظام الجبائي لعقد  مبرم مع مكتب دراسات فرنسي المرجع : مكتوباكما بتاريخ 12 و 18 جانفي 2015 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبيكم معرفة النظام الجبائي للخدمات التي سيسديها بتونس مكتب الدراسات ********** المقيم بفرنسا لمدة محدودة في الزمن لا تتجاوز في مجموعها 30 يوما لفائدة مصرفكم في

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.