الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه :2019/10/23
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 8 ماي 2018 تحت عدد 8041 من الاستاذ ك م. المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : م س. القاطن ب...
2 - ف ق. القاطنة ب...
ضد : ورثة م ف. وهم أرملته ز ا. القاطنة ب...
2- ع. وف.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.