الجمهوريّة التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه:27 /11/ 2019
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتى
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذ ر ح. بتاريخ 04 سبتمبر 2018 تحت عدد 37937 .
في حق:ح د. المعينة محل مخابرتها بمكتب نائبها الاستاذ ر ح. الكائن ب...
ضد:م ت. في حق نفسها وفي حق إبنيها القاصرين ح. ون. القا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.