L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 198/2015 · 13/04/2015

حول تسوية وضعية جبائية

من  وزير المالية الي السيد الموضوع : حول طلب تسوية وضعية جبائية. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 31 مارس 2015. وبعد،  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه مدّكم بإيضاحات حول خضوع عمليات التفويت في ثلاث عقارات ألت إليكم عن طريق الشراء للأداء على القيمة المضافة، يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفقرة ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.