الجمهورية التونسية
وزارة العدل
المحكمة الابتدائية بمنوبة
عدد القضية 37439
تاريخ الحكم 2 مارس 2017
اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 04/26/ 2016 تحت عدد 691 من الاستاذ "م.س" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن: "ش.ع.ا.س.ب.ت" في شخ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.