مذكرة خاصة عدد 712 بتاريخ 14 مارس 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك أن بعض أجراء شركة اتصالات تونس لهم أبناء في الكفالة سنـهم دون 25 سنة ويزاولون تعليمهم العالي لدى جامعات خاصة دون الإنتفاع بمنحة جامعية مبينة أنه لا يمكنهم الإستظهار بشهادة تفيد عدم الإنتفاع بمنحة جامعية بإعت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.