من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول الطرح بعنوان الأبناء الذين يزاولون تعليمهم العالي بدون الانتفاع بمنحة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 08 جانفي 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن عونا تابعا لشركتكم إنتفع عند إحتساب الضريبة على دخله بعنوان سنة 2014 بالطرح بعنوان إبنه الذي يزاول تعليمه العالي دون الإنتفاع بمنحة والمحدد بـ1.000 دينار وذل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.