من وزير المالية
الى
الموضوع: طلب توضيحات حول الطروحات المشتركة
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 26 فيفري 2016
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تنتفع عاملة بشركتكم بالطرح المحدد بـ1.000 دينار بعنوان الأبناء الذين يزاولون تعليمهم العالي دون الإنتفاع بمنحة بالنسبة إلى ابنها الذي يتلقى تكوينه بمؤسسة تكوين مهني د
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.