مذكرة خاصة عدد 805 بتاريخ 22 مارس 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبت بمقتضى مكتوبك توضيح نسبة الخصم من المورد المستوجب على المكافآت الراجعة إلى الشركاء الإداريين الذين يشغلون مناصب إدارية دائمة بشركة خفية الإسم والذين يتحصلون على مكافآت تتم المصادقة عليها من قبل الجلسة العامة طبقا لأحكام الفصلين
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.