L
lois.tn
Retour
En vigueur ANX · 14/02/2014

حول تفصيل مبالغ الخطايا المطلوب الحكم بها في مذكرات إثارة الدعاوى العمومية في المخالفات المتعلقة بعدم دفع الأداءات الموظفة على وسائل النقل بالطرقات : مثال تطبيقي لمذكرة في إثارة دعوى عمومية في مخالفة تتعلق بعدم دفع أداءات موظفة على وسيلة نقل بالطرقات

من رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات [...] إلى السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب[...] الموضوع: مذكرة في إثارة دعوى عمومية ضد [...]، من أجل عدم دفع معلوم الجولان على العربات السيارة والاداء السنوي على السيارات السياحية ذات المحركات المزودة بالزيت الثقيل. المرجع القانوني: الفصلان 19 و20 من الأمر المؤرخ في 31 مارس 1955 ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.