L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 1192/2014 · 14/02/2014

حول تفصيل مبالغ الخطايا المطلوب الحكم بها في مذكرات إثارة الدعاوى العمومية في المخالفات المتعلقة بعدم دفع الأداءات الموظفة على وسائل النقل بالطرقات

مذكرة إلى السيد رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية والسيد مدير ادارة المؤسسات الكبرى والسادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات الموضوع: حول تفصبيل مبالغ الخطايا المطلوب الحكم بها في مذكرات إثارة الدعاوى العمومية في المخالفات المتعلقة بعدم دفع الأداءات الموظفة على وسائل النقل بالطرقات. الملاحق: أنموذج مذكرة في إثارة دعو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.