Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteقرار تعقيبي مدني إجتماعي عدد 11615
مؤرخ في 01 نوفمبر 2007
صدر برئاسة السيد معاوية عزيز
المادة : إجتماعي.
المراجع : القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994.
المفاتيح : حادث شغل، تسوية آلية، تسوية رضائية؛ تسوية قضائية ، نظام عام .
المبدأ:
إن القول بأن قانون فواجع الشغل لم يرتب أي جزاء على عدم طلب التسوية الآلية و
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.