حول النظام الجباني لنشاط توزيع قوارير الغاز المنزلي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزيرة المالية إلى
19/04/2023 N° 565
الموضـــوع: حول النظام الجبائي لنشاط توزيع قوارير الغاز المنزلي. المرجـــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 9 جانفي 2023.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب توضيحات حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لنشاط توزيع قوارير الغاز المنزلي بالجملة، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 6 والعدد 3 من الفصل 7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة يطالب موزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة بتوظيف الأداء على القيمة المضافة بنسبة 13% على أساس هامش الربح الراجع لهم.
هذا ويمكن لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة طرح الأداء على القيمة المضافة بعنوان شراءاتهم التي تمنح حق الطرح طبقا لأحكام الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة ولا يشمل حق الطرح، الأداء على القيمة المضافة المتعلق باقتناء قوارير الغاز المنزلي.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والســلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمـلالي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لنشاط توزيع قوارير الغاز المنزلي بالجملة
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لنشاط توزيع قوارير الغاز المنزلي بالجملة
- توضيحات جبائية : لنشاط توزيع قوارير الغاز المنزلي بالجملة
- Régime de TVA applicable pour les distributeurs en gros de bouteilles de gaz domestique
- Assiette de la TVA due sur les opérations de distribution de bouteilles de gaz à usage domestique