Assiette de la TVA due sur les opérations de distribution de bouteilles de gaz à usage domestique
النظام الجبائي لموزعي قوارير الغاز الطبيعي بالجملة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2177 2014 ديسمبر 18 من وزير الاقتصاد والمالية إلى […] الموضوع: حول النظام الجبائي لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة.
تبعا لجلسات العمل المنعقدة بالإدارة العامة للطاقة المتعلقة بمتابعة إشكاليات قطاع توزيع قوارير الغاز بالجملة، تمّ التطرّق لإشكالية كيفية إحتساب الأداء على القيمة المضافة الموظف على هامش ربح موزعي الغاز المنزلي بالجملة والتصريح به باعتبار أنّ شركات توزيع الغاز هي التي تتحمل الأداء على القيمة المضافة الموظف على هامش الربح بعنوان بيوعات موزعي الغاز المنزلي بالجملة تطبيقا لهيكلة سعر قوارير الغاز المنزلي، غير أنّ إحدى هذه الشركات لا تعتمد الطريقة المذكورة وتحتسب الأداء على القيمة المضافة على أساس سعر البيع بعد طرح المنحة على توزيع القوارير وهو ما ترتّب عنه إختلاف في النظام الجبائي لنفس العملية.
وفي هذا الإطار، يتجه توحيد النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لموزّعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة حيث يتعين على شركات توزيع الغاز المنزلي توظيف الأداء على القيمة المضافة على سعر قوارير الغاز خاليا من هامش ربح تجار الجملة.
ويطالب موزعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة بتوظيف الأداء على القيمة المضافة على هامش الربح الراجع لهم طبقا لأحكام الفصل 6 من مجلة الأداء على القيمة المضافة والتصريح به طبقا لأحكام الفصل 18 من نفس المجلة. ويمكن للموزعين المذكورين طرح الأداء على القيمة المضافة بعنوان شراءاتهم التي تمنح حق الطرح طبقا لأحكام الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
مع العلم أنّ هذا التوجّه مطابق للتشريع الجاري به العمل بإعتبار أنّ تاجر الجملة لقوارير الغاز المنزلي يخضع للأداء على القيمة المضافة وفقا لأحكام الفقرة II-3 من الفصل الأوّل من مجلة الأداء على القيمة المضافة والأمر عدد 1222 لسنة 1989 المؤرخ في 25 أوت 1989 المتعلق بضبط رزنامة تطبيق الأداء على القيمة المضافة في تجارة الجملة.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime de TVA applicable pour les distributeurs en gros de bouteilles de gaz domestique
- Justification des approvisionnements en déchets et TVA applicable à la distribution des bouteilles de gaz
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لنشاط توزيع قوارير الغاز المنزلي بالجملة
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لنشاط توزيع قوارير الغاز المنزلي بالجملة
- توضيحات جبائية : لنشاط توزيع قوارير الغاز المنزلي بالجملة