مذكرة خاصة عدد 684 بتاريخ 10 مارس 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة ما يلي :
- طريقة إثبات الشراءات لمؤسسات جمع الفضلات البلاستيكية والحديدية التي تقوم باقتناء هذه المواد لدى أشخاص لا يملكون معرفات جبائية ويرفضون إمضاء عقود بيع خاصة بالنسبة للمبالغ الصغيرة.
- ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.