توضيحات جبائية : لنشاط توزيع قوارير الغاز المنزلي بالجملة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية
من وزيرة المالية إلـــى […]
الموضوع: توضيحات جبائية.
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 24 أوت 2021.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب توضيحات حول النظام الجباني في مادة الأداء على القيمة المضافة والمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية لنشاط توزيع قوارير الغاز المنزلي بالجملة، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I - في مادة الأداء على القيمة المضافة :
تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 13 % بيوعات قوارير الغاز المنزلي المنجزة من قبل الموزعين بالجملة على أساس هامش الربح الراجع لهم وذلك طبقا لأحكام الفصلين 1 و6 والعدد 3 من الفصل 7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة. هذا ويمكن لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة طرح الأداء على القيمة المضافة بعنوان شراءاتهم التي تمنح حق الطرح طبقا لأحكام الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة ولا يشمل حق الطرح الأداء على القيمة المضافة المتعلق باقتناء قوارير الغاز المنزلي.
II - في مادة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية:
طبقا للتشريع الجاري به العمل يخضع للمعلوم على المؤسسات خاصة الأشخاص المعنويون الخاضعون للضريبة على الشركات وحددت نسبة المعلوم بـ0.2% من رقم المعاملات الخام. ولا يمكن أن يقل المعلوم على المؤسسات عن حد أدنى يساوي المعلوم على العقارات المبنية المعدة لتعاطي النشاط يحتسب على أساس المعلوم المرجعي للمتر المربع والمساحة المغطاة وعدد الخدمات المسداة من قبل الجماعة المحلية المعنية وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 395 لسنة 2017 المؤرخ في 28 مارس 2017 .
موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Fax : 71.790 550 Tél : 71.784 700 / 71.790 504 Adresse : 87 avenue Taieb Mhiri 1002 Tunis
Page 2
وعلى هذا الأساس فإن موزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة يخضعون للمعلوم على المؤسسات على أساس رقم المعاملات المحقق من قبلهم والذي يساوي هامش الربح الراجع لهم وذلك طبقا لما هو مبين أعلاه.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّلام
عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي [توقيع] يحيى الشملالي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لنشاط توزيع قوارير الغاز المنزلي بالجملة
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لنشاط توزيع قوارير الغاز المنزلي بالجملة
- حول النظام الجباني لنشاط توزيع قوارير الغاز المنزلي
- Régime de TVA applicable pour les distributeurs en gros de bouteilles de gaz domestique
- Assiette de la TVA due sur les opérations de distribution de bouteilles de gaz à usage domestique