الجمهورية التونسية
وزارة المالية
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول إسترجاع الأداء على القيمة المضافة.
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 20 سبتمبر 2022
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه تبعا لأحكام الفصل 52 من قانون المالية لسنة 2022 التي نصت على حذف نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة خا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.