الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد 312198
تاريخ القرار: 27 فيفري 2017
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعــقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93 تونس 1002&
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.