L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 29/03/2017 · 29/03/2017

حكم ابتدائي بتاريخ 29 مارس2017 : العلاقة السببية بين الأضرار البدنية والمعنوية  المتعرض لها وبين الخطأ المرتكب من جهة الإدارة

تلخيص * الوقائع تفيد وقائع القضيّة أنّه على إثر صدور حكم قضائي ضدّ المدّعي من أجل الانضمام إلى تنظيم له علاقة بالجرائم الارهابيّة، قضّى مدّة ثلاثة أعوام في السجن وتعرّض داخله إلى التعذيب والإكراه المادّي والمعنوي من طرف أعوان السجون وتم جبره على تناول مجموعة من الأدوية المخدّرة للأعصاب الّتي تجعله ينام كامل اليوم وتفقده القدرة على الحركة وهو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.