الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 21136
التاريخ: 2021/01/13
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في /2020/01/28 تحت عدد 8373 من طرف المحامي الأستاذ ع ب
في حق ب ب أ ب ب و القاطن بنهج الخروب الكونية ولاية نابل. لا نائب لها.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.