L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2021/21136 · 13/01/2021

قرار تعقيبي عدد 21136 مؤرخ في 13 جانفي 2021 : انقضاء عقد الكراء-مغادرة المكرى قبل انقضاء مدة العقد - عدم الإعفاء من خلاص باقي مدة العقد - التعويض عن الأضرار بالمكرى

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  عدد القضية 21136  التاريخ: 2021/01/13  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في /2020/01/28 تحت عدد 8373 من طرف المحامي الأستاذ ع ب  في حق ب ب أ ب ب و القاطن بنهج الخروب الكونية ولاية نابل.  لا نائب لها.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.