L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 02/2009 · 19/01/2009

مذكرة عمل عدد 2 لسنة 2009 : تكفل الدولة بمساهمات الأعراف بعنوان العمال المحالين على البطالة الفنية أو الذين يشملهم تخفيض في ساعات العمل بسبب تقلص النشاط المرتبط بالاسواق الخارجية

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية و التضامن  والتونسيين بالخارج الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي إدارة التنظيم والجودة  مذكرة عمل عدد 2009/02 الموضوع : تكفل الدولة بمساهمات الأعراف بعنوان العمال المحالين على البطالة الفنية أو الذين يشملهم تخفيض في ساعات العمل بسبب تقلص النشاط المرتبط بالأسواق الخارجية . الم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.