Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
وزارة الشؤون الإجتماعية و التضامن
والتونسيين بالخارج
الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي
المكتب الجهوي / المحلي
الموضوع : حول انتفاعكم بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي.
أما بعد ،
أتشرف بإعلامكم بقبول مطلبكم المتعلق بالانتفاع ب :
امتياز تكفل الدولة بنسبة 50% من مساهمة
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.