L
lois.tn
Retour
En vigueur ANX · 19/01/2009

ملحق لمذكرة العمل عدد 2 لسنة 2009 : حول إنتفاعكم بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الإجتماعي

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية و التضامن  والتونسيين بالخارج الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي المكتب الجهوي / المحلي الموضوع : حول انتفاعكم بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي. أما بعد ،  أتشرف بإعلامكم بقبول مطلبكم المتعلق بالانتفاع ب : امتياز تكفل الدولة بنسبة 50% من مساهمة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.