الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون الإجتماعية و التضامن
والتونسيين بالخارج
الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي
المكتب الجهوي / المحلي
الموضوع : حول انتفاعكم بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي.
أما بعد ،
أتشرف بإعلامكم بقبول مطلبكم المتعلق بالانتفاع ب :
امتياز تكفل الدولة بنسبة 50% من مساهمة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.