الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإداريـة
ـ القضية عدد : 311490
- تاريخ القـرار : 28 أكتوبر 2013.
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقبة : الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، مقرها بشارع الهادي شا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.