L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2012/311764 · 19/03/2012

قرار تعقيبي عدد 311764 بتاريخ 19 مارس 2012 : تطبيق الأداء على القيمة المضافة بالنسبة لبيع قطع الأراضي

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة  المحكمة الإداريّة  القضية عدد : 311764 تاريخ  القرار : 159 مارس 2012  قرار تعقيبي    باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبيّة الثانية بالمدكمة الإدارية القرار التالي بين : المعقبة : ***** نائبها الأستاذ **** من جهة ،  المعقّب ضدها

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.