L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 20012/311761 · 19/03/2012

قرار تعقيبي عدد 311761 بتاريخ 19 مارس 2012 : تطبيق لأداء على القيمة المضافة بالنسبة لبيع قطع الأراضي

الجمهورية التونسية   مجلس الدولة المحكمة الادارية  القضية عدد : 311761  تاريخ القرار : 19 مارس 2012 قرار تغقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين : المعقب : ****  نائبه الأستاذ **** من جهة ،  والمعقب ضدها : الإدارة العام

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.