L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2013/311220 · 30/12/2013

قرار تعقيبي عدد 311220 بتاريخ 30 ديسمبر 2013 : إجراء عملية مراجعة جبائية معمقة

الجمهورية التونسية مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد : 311220 تاريخ القرار: 30 ديسمبر 2013  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقب: *********** ، مقره*********محامية الأستاذ************* الكائن مكتبه **************

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.