L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 785/2022 · 30/06/2022

طلب توضيحات جبائية : الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى عمليات التوريد والإقتناء المحلي للمواد والمنتجات والتجهيزات

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع: طلب توضيحات جبائية المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 12 أفريل 2022.  تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم " ** ** ** " شركة مصدرة كليا يتمثل نشاطها في صناعة وتحويل البلاستيك وصناعة المراكب السياحية تحت رقابة الديوانة وبناء على ذلك يمكنها الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.