من المدير
إلى
الموضوع : إبداء الرأي حول تسجيل محضر جلسة عامة خارقة للعادة يتعلق بالترفيع في رأس مال شركة خفية الإسم
المرجع: مراسلتكم عدد 133 بتاريخ 06 ديسمبر 2021
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تساءلتم بمقتضاه حول وجوبية تقديم نسخة من الشهادة البنكية المثبتة لتحرير الأموال بمناسبة تسجيل محضر جلسة عا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.