الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 38891.2016 دد القضية
تاريخه :19-04-2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ "م.ش" بتاريخ 24 ماي 2016
في حق : "ع.ب" . "خب". "م.ب".
ضد: "ن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.