L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/36957 · 15/01/2018

قرار تعقيبي عدد 36957 بتاريخ 15 جانفي 2018 : استحقاق بموجب إرث عقار

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  ع36957 دد القضية  تاريخه :15 / 01 / 2018  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/03/18 من الأستاذة "ل.ق" المحامية لدى التعقيب نيابة عن "ك.ب.ف.م" في حق والده "ف.م"

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.