الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 48014.2017 دد القضية
تاريخه : 2018/01/22
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/03/07 تحت عدد 7176 من الأستاذ "م. ع. ش." المحامي لدى التعقيب بتونس
نيابة عن : 1/ "ف.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.