الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع 35024.2016 دد القضية
تاريخه : 2017/01/10
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/02/18 تحت ع507دد من الأستاذ ".. ج" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : "ن" و"ف"
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.