الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 58008.2017 دد القضية
تاريخه :16 -04-2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/12/20 تحت عدد 998 من الأستاذ "س.م" المحامي لدى التعقيب .
نيابة عن : "ف.م" القاطن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.