الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد 51003
تاريخ القرار 03 اکتوبر 2018
اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 17 ماي 2017 عدد 9847 من طرف الاستاذ "ك.ب" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن: 1-"ع. ع" 2-"ف.س" محل مخابرتهما بمكتب محاميهما ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.