L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/51003 · 03/10/2018

قرار تعقيبي عدد 51003 بتاريخ 03 أكتوبر 2018 : كشف عقار

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب  القضية عدد 51003 تاريخ القرار 03 اکتوبر 2018  اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 17 ماي 2017 عدد 9847 من طرف الاستاذ "ك.ب" المحامي لدى التعقيب نيابة عن: 1-"ع. ع" 2-"ف.س" محل مخابرتهما بمكتب محاميهما ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.