محكمة التعقيب
عدد القضية: 67712
بتاريخ: 13 نوفمبر 2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 5 سبتمبر 2018 من الأستاذة "ل.ق" المحامية لدى التعقيب
نيابة عن الشركة "تك. غ" في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها ب **** تونس إقليم باردو.
ضد: "م. ج" المعين
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.