محكمة التعقيب
عدد القضية: 56496
بتاريخ: 27 نوفمبر 2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/11/02 من الأستاذ "ج.م" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن: 1 "مش" 2 "ز.ش" 3 "راش" 4 "ن.ش". القاطنون جميعا ب **** صفاقس.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.