الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع 23501.2015 دد القضية
تاريخه : 2016/01/07
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/2/24 تحت عدد 418 من الاستاذ "ح. غ" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : النيابة الخصوصية لبلدية .. ف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.