L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/23501 · 07/01/2016

قرار تعقيبي عدد 23501 بتاريخ 07 جانفي 2016 : كف شغب -عقار مسجل - حق الشريك في القيام بدعوى ضد شركائه -شروط القيام

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  *ع 23501.2015 دد القضية  تاريخه : 2016/01/07  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/2/24 تحت عدد 418 من الاستاذ "ح. غ" المحامي لدى التعقيب  نيابة عن : النيابة الخصوصية لبلدية .. ف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.