الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع دد القضية: 73871
تاريخه : 2020/01/15
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/02/22 ن طرف الأستاذ ". الب."
في حق" الش. الج. "في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها ...
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.