الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية : 37129
تاريخ الحكم : 22 فيفري 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ "عبس" بتاريخ 15 أفريل 2016
في حق : "ك. ع" و "ص.ب".
ضد: "م.ا" و و "م.ا"
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.