الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع 37672.2016 دد القضية
تاريخه :15-03-2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 37672 والمقدم بتاريخ 2016/4/19 من طرف الأستاذ "ع.د" المحامي لدى التعقيب
في حق :"
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.