L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/52731 · 02/05/2018

قرار تعقيبي عدد 52731 بتاريخ 05 فيفري 2018 : كف شغب - حالة الشيوع على عقار مسجل – لا وجود لشغب ما لم يقع إنهاء حالة الشيوع بموجب قسمة رضائية

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب  الحمد لله وحده،  عدد القضية: 52731 جلسة 2018/5/2  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/6/13 تحت عدد 943 من الأستاذ "ف ر" المحامي لدى التعقيب . نيابة عن "ح.م" الكائن مقرها ب ** ** ب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.