الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله وحده،
عدد القضية: 52731
جلسة 2018/5/2
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/6/13 تحت عدد 943 من الأستاذ "ف ر" المحامي لدى التعقيب .
نيابة عن "ح.م" الكائن مقرها ب ** ** ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.