الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع64189دد
تاريخه : 2019/10/07
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ح ح. بتاریخ 2018/05/07
نيابة عن : ك م. محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ ح ح. الكائن ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.