الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 24784.2020 دد القضية
تاريخه : 2020/09/29
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2020/07/07 والمضمن تحت ع676دد من طرف الأستاذ "ع. س." المحامي لدى التعقيب ...
نيابة عن : "ع.س.&
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.